فصل في قوله: ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم
- قوله: ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم، ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني، لأن النفقة متعلقة بالإِرث بالنص، بخلاف العتق عند الملك، لأنه متعلق بالقرابة، والمحرمية بالحديث، قلت: يشير بالنص إلى قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] ، ويشير بالحديث إلى قوله عليه السلام : "من ملك ذا رحم منه عتق عليه"، وسيأتي قريبًا في "العتق" إن شاء اللّه تعالى، قوله: ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد، لأن لهما تأويلًا في مال الولد بالنص، قلت: يشير إلى حديث: "أنت ومالك لأبيك"، رواه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جماعة من الصحابة، وسيأتي في "باب الوطء الذي يوجب الحد" إن شاء اللّه تعالى. وفي الباب حديث عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، رواه أصحاب "السنن الأربعة" [عند الترمذي في "الأحكام - باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده" ص 174 - ج 1، وعند أبي داود في "البيوع - باب الرجل يأكل من مال ولده" ص 141 - ج 2، والنسائي في "البيوع" ص 210 - ج 2، وابن حبان في "البيوع" ص 155.]، وحسنه الترمذي، ورواه البيهقي [عند البيهقي في "السنن - باب نفقة الوالدين " ص 480 - ج 7، وعند الحاكم في "تفسير سورة البقرة - باب أولادكم هبة اللّه لكم" ص 284 - ج 2] من حديث الأسود عن عائشة مرفوعًا: إن أولادكم هبة اللّه لكم، {يهب لمن يشاء إناثًا، ويهب لمن يشاء الذكور} [الشورى: 49] ، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك - في سورة البقرة"، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث عائشة: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، انتهى. وهذا وهم، فإن الشيخين لم يروياه، ولا أحدهما، وأخرج أبو داود [عند أبي داود في "البيوع - باب الرجل يأكل من مال ولده" ص 142 - ج 2] في "البيوع" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، نحوه، ورواه أحمد في "مسنده" حدثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب به.